responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 274
حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ) بِمَشْرُوطِهِ فَيَصِحُّ التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَقِيلَ هُوَ شَرْطٌ فِيهَا فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ أَمْتِثَالُهُ لَوْ وَقَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْمُمْتَنِعِ لِتَعَلُّقِ عِلْمِ اللَّهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ وَبِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ لِلْعَادَةِ كَالْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِ الْوُقُوعِ اهـ. زَكَرِيَّا.
وَبِهِ تَعْلَمُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النَّاصِرِ وَالْكُورَانِيِّ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) تَمْيِيزًا وَظَرْفَ زَمَانٍ أَمَّا بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ تَعَلُّقِ عِلْمِ اللَّهِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ فَلَيْسَ فِي وُسْعِ الْمُكَلَّفِينَ وَبِهَذَا انْدَفَعَ مَا يُقَالُ: التَّكْلِيفُ لِلْعَبْدِ بِشَيْءٍ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ اللَّهُ وُقُوعَهُ كَانَ وَاجِبًا، وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ وُقُوعِهِ كَانَ مُحَالًا وَكِلَاهُمَا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الِاسْتِحَالَةَ وَالْوُجُوبَ الْعَرْضِيَّانِ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ.

[مَسْأَلَةُ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَشْرُوطِهِ]
(قَوْلُهُ: حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ) الْمُرَادُ بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَتَنَاوَلُ السَّبَبَ كَمَا يَتَنَاوَلُهُ الْمَقْدُورُ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا الْمَقْدُورُ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُنَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالْمُرَادُ شَرْطُ صِحَّةِ الْمَشْرُوطِ لَا شَرْطُ وُجُوبِهِ أَوْ وُجُوبِ أَدَائِهِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُصُولَ الْأَوَّلِ كَحَوَلَانِ الْحَوْلِ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَمْرَيْنِ وَالثَّانِي كَوُجُودِ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالْبَلَدِ شَرْطٌ فِي التَّكْلِيفِ بِالثَّانِي وَخَرَجَ بِالشَّرْعِيِّ اللُّغَوِيُّ كَإِنْ دَخَلْت الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَقْلِيُّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ وَالْعَادِيُّ كَغَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ، فَإِنَّ حُصُولَ الْأَوَّلِينَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّكْلِيفِ اتِّفَاقًا وَحُصُولُ الثَّالِثِ لَيْسَ شَرْطًا اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ) أَيْ فِي جَوَازِهِ عَقْلًا وَمُرَادُهُ بِالتَّكْلِيفِ مَا يَشْمَلُ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ بِقَرِينَةِ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ثُمَّ أَنَّ مَا هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَتَوَجَّهُ إلَّا عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِمَادِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالصَّحِيحُ إلَخْ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِهِمْ وَالْمُعْتَمَدُ مَا هُنَا دُونَ مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) أَيْ عَقْلًا التَّكْلِيفُ بِالْمَشْرُوطِ حَالَ عَدَمِ الشَّرْطِ كَتَكْلِيفِ الْكَافِرِ حَالَ كُفْرِهِ بِالصَّلَاةِ وَالْمُحْدِثِ حَالَ حَدَثِهِ بِهَا.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) نَفْيٌ لِقَوْلِهِ هُوَ شَرْطٌ فِيهَا أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ شَرْطًا فِيهَا إلَخْ لَا لِقَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ إذْ يَصِيرُ الْمَعْنَى هَكَذَا وَلَا تَنْتَفِي صِحَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ صَحِيحًا إلَخْ؛ لِأَنَّ لُزُومَ انْتِفَاءِ الصِّحَّةِ لِلشَّرْطِ ضَرُورِيٌّ لَا يَفْتَقِرُ إلَى اسْتِدْلَالٍ، وَتَقْرِيرُ الدَّلِيلِ هَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ لَمْ يُمْكِنْ امْتِثَالُ التَّكْلِيفِ لَوْ وَقَعَ حَالَ عَدَمِ

نام کتاب : حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع نویسنده : العطار، حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست